باب السارق يسرق اولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار


تفسير

رقم الحديث : 15891

قَالَ : وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، ثنا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " يَضْمَنُ لِسَرِقَةٍ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا ، وَعَلَيْهِ الْقَطْعُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة