باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو استدلالا بجواز التقدم على الجماعة...


تفسير

رقم الحديث : 16801

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا فَيَّاضٌ ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، أَحْسَبُهُ ؟ قَالَ : إِلَى بَنِي جُذَيْمَةَ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلامِ ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا : أَسْلَمْنَا ، فَقَالُوا : صَبَأْنَا صَبَأْنَا ، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ قَتْلا وَأَسْرًا ، قَالَ : ثُمَّ دَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا أَمَرَنَا ، فَقَالَ لِيَقْتُلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ أَسِيرَهُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَاللَّهِ لا أَقْتُلُ أَسِيرِي ، وَلا يَقْتُلُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، قَالَ : فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ لَهُ مَا صَنَعَ خَالِدٌ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ " ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

سَالِمٍ

ثقة ثبت

الزُّهْرِيِّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

مَعْمَرٌ

ثقة ثبت فاضل

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

ثقة حافظ

فَيَّاضٌ

مقبول

حَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ

ثقة

أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ

حافظ ثبت

أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.