باب الامر بالاشهاد


تفسير

رقم الحديث : 18901

قَالَ : وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أنبأ شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُ كَانَ لا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ وَالطَّلاقِ ، قَالَ : وَالطَّلاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
شُعْبَةُ

ثقة حافظ متقن عابد

Whoops, looks like something went wrong.