باب من راى الحلف مع البينة


تفسير

رقم الحديث : 19520

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ . ح قَالَ وَأنبأ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةٌ لَشَاهِدٍ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ " ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَهُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الأَخْبَارَ وَالآثَارَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ ، وَكِتَابِ السَّرِقَةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.