باب ما ورد في النهي عن الاستنجاء بشيء قد استنجي به مرة


تفسير

رقم الحديث : 527

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، نا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ ، نا الْوَاقِدِيُّ ، نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ جَنْبَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

ضعيف الحديث

Whoops, looks like something went wrong.