باب ما يستحب للمراة من ترك التجافي في الركوع والسجود


تفسير

رقم الحديث : 2902

أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، ثنا شَبَابَةُ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو لَيْلَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " أَنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ بِدْعَةٌ " ، فَإِنَّهُ لا يَصِحُّ ، وَأَبُو لَيْلَى الْكُوفِيُّ ، مَتْرُوكٌ ، وَقَدْ رُوِّينَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَنَتَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

ثقة ثبت

إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو لَيْلَى

ضعيف الحديث

مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ

ثقة