باب المسلم يزرع ارضا من ارض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر او نصف العشر


تفسير

رقم الحديث : 6924

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثنا الْحَسَنُ ، ثنا يَحْيَى ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ " عَنْ زَكَاةِ الأَرْضِ الَّتِي عَلَيْهَا الْجِزْيَةُ ، فَقال : لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ يُعَامَلُونَ عَلَى الأَرْضِ ، وَيَسْتَكْرُونَهَا وَيُؤَدُّونَ الزَّكَاةَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا فَنَرَى هَذِهِ الأَرْضَ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ " ، وَالْكَلامُ فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ مَوْضِعُهُ كِتَابُ الْجِزْيَةِ ، فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.