باب المسلم يزرع ارضا من ارض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر او نصف العشر


تفسير

رقم الحديث : 6962

وَأَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ , أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أنَّهُ قَالَ : " لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

صحابي

وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ

ثقة

بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.