باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وان قلت الزيادة


تفسير

رقم الحديث : 6901

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قال : " لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، وَلا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فِي الصَّدَقَةِ ، إِذَا لَمْ يَبْلُغْ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.