باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وان قلت الزيادة


تفسير

رقم الحديث : 7025

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، مِنْ كِتَابِهِ , أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ , ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابن عمر ، قال : " لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ " قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : لا زَكَاةَ فِي الْعَرَضِ , فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدْيمِ : إِسْنَادُ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ ، فَكَانَ اتِّبَاعُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصِحَّتِهِ وَالاحْتِيَاطِ فِي الزَّكَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَلَمْ يُحْكَ خِلافُهُمْ عَنْ أَحَدٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ : إِنْ صَحَّ لا زَكَاةَ فِي الْعَرَضِ ، أَيْ إِذَا لَمْ يُرَدْ بِهِ التِّجَارَةُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابن عمر

صحابي

حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

ثقة حافظ فقيه حجة

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ

ثقة حافظ فقيه

أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدَةَ

صدوق حسن الحديث