باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وان غيره لا يجزي عنه


تفسير

رقم الحديث : 8656

أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ , ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , ثنا ابْنُ الزِّنَادِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، كَانُوا يَقُولُونَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ وَجَّهَتْ لِتَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَحَاضَتْ , فَلْتَطُفْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَقَبْلَ أَنْ يَسْعَى " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.