أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ لَهُ شُرَكَاءُ فِي دَارٍ , فَيُسَلِّمُ لَهُ الشُّرَكَاءُ الشُّفْعَةَ إِلا رَجُلا وَاحِدًا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الشُّفْعَةِ ، قَالُوا : " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، إِمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا جَمِيعًا ، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا جَمِيعًا " ، وَكَانُوا يَقُولُونَ فِي النَّفَرِ يَرِثُونَ مِنْ أَبِيهِمْ مَالا فَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَيَتْرُكُ وَلَدًا ، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِهِ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ ، فَالْوَلَدُ وَأَعْمَامُهُ شُرَكَاؤُهُ فِي الشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ ، إِذَا كَانَ الْمَالُ لَمْ يُقْسَمْ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ ، وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَزْمِيِّ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَضَى بِذَلِكَ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |