باب الوصية بالعتق وغيره اذا ضاق الثلث عن حملها


تفسير

رقم الحديث : 11708

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أنا أَبُو عُبَيْدٍ ، ثنا سُفْيَانُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَخَاهَا مَاتَ فِي مَنَامِهِ ، وَإِنَّ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ عَنْهُ تِلادًا مِنْ تِلادِهِ " ، يَعْنِي مَمَالِيكَ قُدَمَاءَ ، وَالتِّلادُ كُلُّ مَالٍ قَدُمَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ثقة أفضل أهل زمانه

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

Whoops, looks like something went wrong.