باب ولاية ابن العم واذا كان هو وليا فابن الاخ ثم العم اولى يكون وليا


تفسير

رقم الحديث : 12697

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أنبأ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ بِهِ ، وَيَقُولُ : " الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ " ، قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَرَوَاهُ غَيْرُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الْحَسَنِ

ثقة يرسل كثيرا ويدلس

عَبْدِ الْجَبَّارِ

مجهول الحال

الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ

صدوق حسن الحديث

ابْنُ وَهْبٍ

ثقة حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

ثقة حافظ

وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي

ثقة

أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.