باب لا يحل نكاح امة كتابية لمسلم بحال


تفسير

رقم الحديث : 12972

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ سورة النساء آية 25 " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.