باب لا يحل نكاح امة كتابية لمسلم بحال


تفسير

رقم الحديث : 13029

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثنا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ ، " أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ، فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ وَلِيَّتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا " ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كَمَا مَضَى ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا ، فَجَعَلَ نِكَاحَهُمَا يُحْصِنُهُمَا ، فَكَيْفَ يَذْهَبُ عَلَيْنَا أَنْ يَكُونَ لا يُحِلُّهَا وَهُوَ يُحْصِنُهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

ثقة فقيه مشهور

يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ

ثقة

عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ

صدوق حسن الحديث

أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ

ثقة ثبت

أَبُو دَاوُدَ

ثقة حافظ

أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ

ثقة

أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.