باب لا يحل نكاح امة كتابية لمسلم بحال


تفسير

رقم الحديث : 13036

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، " أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ ؟ يَعْنِي الْحَائِضَ ، قَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ " ، هَذَا مَوْصُولٌ ، وَقَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِيهِ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ ، وَهُمَا يُؤَكِّدَانِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

أَبِي سَلَمَةَ

ثقة إمام مكثر

أَبِي النَّضْرِ

ثقة ثبت

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ

ضعيف الحديث

يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

ثقة ثبت

الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ

ثقة حافظ

أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

ثقة حافظ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.