باب لا يحل نكاح امة كتابية لمسلم بحال


تفسير

رقم الحديث : 13049

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو غَسَّانَ ، ثنا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهْ فَلْيَسْتَتِرْ ، وَلا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ " ، تَفَرَّدَ بِهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَمَحْمُودٌ فِي الأَخْلاقِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَأَكْرَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَالأُخْرَى تَنْظُرُ ، لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التَّسَتُّرِ ، وَلا مَحْمُودِ الأَخْلاقِ ، وَلا يُشَبِّهُ الْعِشْرَةَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يُعَاشِرَهَا بِالْمَعْرُوفِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

أَبِي وَائِلٍ

مخضرم

الأَعْمَشِ

ثقة حافظ

مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ

متروك الحديث

أَبُو غَسَّانَ

ثقة متقن صحيح الكتاب

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ثقة

أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ

ثقة

أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ

مجهول الحال

Whoops, looks like something went wrong.