باب التفويض


تفسير

رقم الحديث : 13342

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي أَنَّهُ : " قَضَى فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ ، وَنُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَمَاتَ زَوْجُهَا ، فَقَضَى لَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ " ، فَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَوْلَى الأُمُورِ بِنَا ، وَلا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَثُرُوا وَلا فِي قِيَاسٍ وَشَيْءٍ فِي قَوْلِهِ إِلا طَاعَةَ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ , وَإِنْ كَانَ لا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ عَنْهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ بَعْدُ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ مِثْلَهُ هُوَ مَرَّةً , فَقَالَ : مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ ، وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لا يُسَمَّى فَإِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ فَلا مَهْرَ لَهَا وَلا مُتْعَةَ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي حَدِيثِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ : هَذَا الاخْتِلافُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ لَكِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

ثقة حافظ

وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو

ثقة

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.