باب طلاق العبد بغير اذن سيده


تفسير

رقم الحديث : 13956

وَأَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، قَالا : نا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنا الشَّافِعِيُّ , نا مَالِكٌ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : " مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ , لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاقِهِ شَيْءٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنَ عُمَرَ

صحابي

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ

ثقة حافظ

أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.