باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين


تفسير

رقم الحديث : 14642

وَأَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنبأ أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنّ رَجُلا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا ، فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : حُنَيْنٌ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَقَتَلَهُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يُقْتَلْ فَلا تَقْتُلُوهُ ، فَرَأَوْا أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يُرَضِّيَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ أَوْلَى بِهِ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يُخِيفَهُ بِالْقَتْلِ وَلا يَقْتُلُهُ ، قَالَ الَّذِي تَكَلَّمَ مَعَهُ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ فِي مُسْلِمٍ قَتَلَ نَصْرَانِيًّا : إِنْ كَانَ الْقَاتِلُ قَتَّالا فَاقْتُلُوهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ قَتَّالٍ فَذَرُوهُ وَلا تَقْتُلُوهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَدْ رُوِّينَاهُ ، فَاتَّبِعْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا قَالَ ، فَأَنْتَ لا تَتَّبِعُهُ فِيمَا قَالَ ، قَالَ : فَيَثْبُتُ عِنْدَكُمْ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ هَذَا شَيْءٌ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ : قُلْنَا : وَلا حَرْفٌ ، وَهَذِهِ أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَاتٌ ، أَوْ ضِعَافٌ ، أَوْ تَجْمَعُ الانْقِطَاعَ وَالضَّعْفَ جَمِيعًا .

الرواه :

الأسم الرتبة
الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

ثقة حافظ

أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو

ثقة