باب شهود الزنا اذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود


تفسير

رقم الحديث : 15531

وَأَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ الأَصْبَهَانِيُّ ، أنبأ أَبُو عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " يُسْتَتَابُ الْمُرْتَدُّ ثَلاثًا ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٌّ

صحابي

الشَّعْبِيِّ

ثقة

أَشْعَثَ

ضعيف الحديث

حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ

ثقة

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

ثقة حافظ صاحب تصانيف

الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.