باب شهود الزنا اذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود


تفسير

رقم الحديث : 15656

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أنبأ سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ ، وَإِلا جُلِدَ " . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِلَى هَذَا رَجَعَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِيمَا زَعَمَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.