باب شهود الزنا اذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود


تفسير

رقم الحديث : 15683

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَلَغَنِي ، أَوْ بَلَغَنَا ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِذَا حَضَرْتُمُونَا فَاسْأَلُوا فِي الْعَهْدِ جَهْدَكُمْ ، فَإِنِّي إِنْ أُخْطِئْ فِي الْعَفْوِ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ " . مُنْقَطِعٌ وَمَوْقُوفٌ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.