باب شهود الزنا اذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود


تفسير

رقم الحديث : 15698

وَعَنْ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " لَوْ أَتَيْتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ ، قَالَ الْعَدَنِيُّ : يَعْنِي رَجُلا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ " . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَوْلُهُ : إِنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ ، لا يَدْرِي مَا حَدَثَ بَعْدَهُ ، دَلِيلٌ عَلَى نَسْخٍ وَرَدٍّ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيًّا

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.