باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو استدلالا بجواز التقدم على الجماعة...


تفسير

رقم الحديث : 16764

قَالَ : قَالَ : وَحَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَتَبَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ وَإِلَى عُمَّالِهِ ، " أَنْ لا يُقِيمُوا حَدًّا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى أَرْضِ الْمُصَالَحَةِ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُسْتَنْكَرٌ ، وَهُوَ يَعِيبُ أَنْ يُحْتَجَّ بِحَدِيثٍ غَيْرِ ثَابِتٍ ، وَيَقُولُ : حَدَّثَنَا شَيْخٌ ، وَمَنْ هَذَا الشَّيْخُ ؟ وَيَقُولُ : عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ! وَمَكْحُولٌ لَمْ يَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَوْلُهُ يَلْحَقُ بِالْمُشْرِكِينَ ، فَإِنْ لَحِقَ بِهِمْ فَهُوَ أَشْقَى لَهُ ، وَمَنْ تَرَكَ الْحَدَّ خَوْفَ أَنْ يَلْحَقَ الْمَحْدُودُ بِبِلادِ الْمُشْرِكِينَ تَرَكَهُ فِي سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ وَمَسَالِحِهِمُ الَّتِي تَتَّصِلُ بِبِلادِ الْحَرْبِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.