باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو استدلالا بجواز التقدم على الجماعة...


تفسير

رقم الحديث : 16818

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَقْسِمُونَ الدَّارَ وَيَمْلِكُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عَلَى ذَلِكَ الْقَسْمِ ، وَيُسْلِمُونَ ثُمَّ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ الْقَسْمَ وَيَقْسِمَهُ عَلَى قَسْمِ الأَمْوَالِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقُلْتُ : وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : الاسْتِدْلالُ بِمَعْنَى الإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ ، فَذَكَرَ مَا لا يُؤَاخَذُونَ بِهِ مِنْ قَتْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَسَبْيِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَغَصْبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا ، ثُمَّ قَالَ : مَعَ أَنَّهُ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَيُّمَا دَارٍ ، أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الإِسْلامُ لَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلامِ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَنَحْنُ نَرْوِي فِيهِ حَدِيثًا أَثْبَتَ مِنْ هَذَا ، بَلَغَنِي بِمِثْلِ مَعْنَاهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ

ثقة

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

الشَّافِعِيَّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

ثقة حافظ

أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.