باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدو استدلالا بجواز التقدم على الجماعة...


تفسير

رقم الحديث : 16866

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثنا شَبَابَةُ ، ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ بَدْرٍ ، قَالَ : " فَبَرَزَ عُتْبَةُ وَأَخُوهُ وَابْنُهُ الْوَلِيدُ حمية ، فقال من يبارز ؟ فخرج من الأنصار شببة ، فقال عتبة لا نُرِيدُ هَؤُلاءِ وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِي عَمِّنَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ يَا عَلِيُّ ، قُمْ يَا حَمْزَةُ ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ ، فَقَتَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عُتْبَةَ ، وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ ، وَجُرِحَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَأَسَرْنَا سَبْعِينَ " ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

حَارِثَةَ

ثقة

أَبِي إِسْحَاقَ

ثقة مكثر

إِسْرَائِيلُ

ثقة

شَبَابَةُ

صدوق حسن الحديث

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ

ثقة

أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ

ثقة حافظ

أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.