باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطى القابلة


تفسير

رقم الحديث : 18082

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " مَنْ مَرَّ لِرَجُلٍ بِزَرْعٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلا بِإِذْنِهِ , لأَنَّ هَذَا مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ كِتَابٌ ، وَلا سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ بِإِبَاحَتِهِ ، فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِمَالِكِهِ إِلا بِإِذْنِهِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : وَقَدْ قِيلَ : مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً " ، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ لَوْ كَانَ يَثْبُتُ مِثْلُهُ عِنْدَنَا لَمْ نُخَالِفْهُ , وَالْكِتَابُ وَالْحَدِيثُ الثَّابِتُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَكْلُ مَالِ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ : أَمَّا قَائِلُ هَذَا الْقَوْلِ ، فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.