باب ما يستحب للقاضي والوالي من ان يولي الشراء له والبيع رجلا مامونا غير مشهور بانه يب...


تفسير

رقم الحديث : 18650

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَرْدَسْتَانِيُّ ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ : " أَنْ لا تَقْضِيَ بِالْجِوَارِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ لا تَقْضِيَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِنَّهُ يَأْتِيكَ الْيَهُودِيُّ ، وَالنَّصْرَانِيُّ ، وَالْحَائِضُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ثقة مأمون

Whoops, looks like something went wrong.