باب من اعطاها ليدفع بها عن نفسه او ماله ظلما او ياخذ بها حقا


تفسير

رقم الحديث : 18823

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ، فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ " ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : " لا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ " ، يَعْنِي : أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ ، وَيَدَعَ شَيْئًا إِنْ قُسِّمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ إِذَا أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْقِسْمَةَ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ ، يَقُولُ : فَلا يُقَسَّمُ ، وَالتَّعْضِيَةُ التَّفْرِيقُ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الإِعْضَاءِ ، يُقَالُ : عَضَيْتُ اللَّحْمَ إِذَا فَرَّقْتُهُ ، قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : وَلا يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةً لأَنَّهُ ضَعِيفٌ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِينَا مِنْ فُقَهَائِنَا ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ لانْقِطَاعِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْكَافَّةِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِيهِ

ثقة

أَبُو عُبَيْدٍ

ثقة مأمون

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

ثقة

صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى

مقبول

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ثقة

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ

مقبول

حَجَّاجٌ

ثقة

أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ

ضعيف الحديث