باب تاكيد اليمين بالزمان والحلف على المصحف


تفسير

رقم الحديث : 19050

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ ، أنبأ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا رَجْعَةَ إِلا بِشَاهِدَيْنِ إِلا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ ، فَيَأْتِيَ بِشَاهِدٍ ، وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَعَطَاءٌ " يُفْتِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِيمَا لا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لا يُخَالِفُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ شَيْئًا ، لأَنَّا نَحْكُمُ بِشَاهِدَيْنِ ، وَبِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَلا يَمِينَ ، فَإِذَا كَانَ شَاهِدٌ حَكَمْنَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، وَلَيْسَ هَذَا بِخِلافِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ ، لأَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ أَنْ يَجُوزَ أَقَلُّ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نَأْخُذَ مَا آتَانَا ، وَنَنْتَهِيَ عَمَّا نَهَانَا ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ

ثقة حافظ

أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.