في الطلاق


تفسير

رقم الحديث : 224

حَدَّثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ " . فَقِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ؟ فَقَالَ سُفْيَانُ : لَمْ يَقُلْ لَنَا هَذَا الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ ، إِنَّمَا قَالَهُ لَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

ثقة فقيه مشهور

الزُّهْرِيُّ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

Whoops, looks like something went wrong.