أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : كُلَّمَا احْتَمَلَ حَدِيثَانِ أَنْ يُسْتَعْمَلا مَعًا ، اسْتُعْمِلا مَعًا ، وَلَمْ يُعَطِّلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الآخَرُ فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ الْحَدِيثَانِ إِلا الاخْتِلافَ ، فَالاخْتِلافُ فِيهِمَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَاسِخًا وَالآخَرُ مَنْسُوخًا ، فَيُعْمَلُ بِالنَّاسِخِ وَيُتْرَكُ الْمَنْسُوخُ . وَالآخَرُ أَنْ يَخْتَلِفَا وَلا دِلالَةَ عَلَى أَيِّهِمَا نَاسِخٌ وَلا أَيِّهِمَا مَنْسُوخٌ فَلا يُذْهَبْ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ غَيْرِهِ إِلا بِسَبَبٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَقْوَى مِنَ الَّذِي تَرَكْنَا . وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ أَثْبَتَ مِنَ الآخَرِ ، فَنَذْهَبُ إِلَى الأَثْبَتِ ، أَوْ يَكُونَ أَشْبَهَ بِكِتَابِ اللَّهِ ، أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سِوَى مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْحَدِيثَانِ مِنْ سُنَّتِهِ ، أَوْ أَوْلَى بِمَا يَعْرِفُ أَهْلُ الْعِلْمِ ، أَوْ أَصَحَّ فِي الْقِيَاسِ ، أَوِ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ مَجْهُولا أَوْ مَرْغُوبًا عَمَّنْ حَمَلَهُ ، كَانَ كَمَا لَمْ يَأْتِ ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |