باب اختيار المزني رحمه الله


تفسير

رقم الحديث : 291

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ : سَأَلْتُ أَبِي ، وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالا : " قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّنْ يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ " ، وَوَهَّنَاهُ وَلَمْ يُثْبِتَاهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ كَمَا لَمْ يُخَرِّجْهُ صَاحِبَا الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ ، لَمْ يَحْتَجَّا بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَاتِهِ وَلا بِرِوَايَاتِ أَكْثَرِ رُوَاةِ حَدِيثِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَحَدِيثُ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ لاخْتِلافٍ وَقَعَ فِي سَمَاعِ عُرْوَةَ مِنْ بُسْرَةَ ، أَوْ هُوَ عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةَ ؟ فَقَدِ احْتَجَّا بِسَائِرِ رُوَاةِ حَدِيثِهَا ، وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِرِوَايَةِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي حَدِيث مُتْعَةِ الْحَجِّ ، وَحَدِيثِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ ، وَحَدِيثِ الْجِهَادِ ، وَحَدِيثِ الشِّعْرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ بِكُلِّ حَالٍ ، وَإِذَا ثَبَتَ سُؤَالُ عُرْوَةَ بُسْرَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَمُسْلِمٍ جَمِيعًا ، وَقَدْ مَضَتِ الدَّلالَةُ عَلَى سُؤَالِهِ إِيَّاهَا عَنِ الْحَدِيثِ ، وَتَصْدِيقِهَا مَرْوَانَ فِيمَا رَوَى عَنْهَا ، فَهَذَا وَجْهُ رُجْحَانِ حَدِيثِهَا عَلَى حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ مِنْ طَرِيقِ الإِسْنَادِ ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَالرُّجْحَانُ إِنَّمَا وقَعُ بِوُجُودِ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ وَالْعَدَالَةِ فِي هَؤُلاءِ الرُّوَاةِ ، دُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ ، وَشَرْحُهَا هَهُنَا يَطُولُ ، فَجَعَلْتُ احْتِجَاجَ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ بِهِمْ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ عَلامَةً لِمَنْ عَرَفَ تَقَدُّمَهَا فِي عَلِمِ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ عَلَى وُجَودِهَا فِيهِمْ دُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ ، فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ صِحَّةُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، مِنْ رُجْحَانِ حَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ مِنْ طَرِيقِ الإِسْنَادِ ، فَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ أَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ ، فَقَدْ رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَ مَنْ أَوْجَبَ مِنْهُ الْوُضُوءَ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ ، بِأَنَّ الَّذِي قَالَ : لا وُضُوءَ فِيهِ ، إِنَّمَا قَالَهُ بِالرَّأْيِ ، وَالَّذِي أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِيهِ لا يُوجِبُهُ إِلا بِالاتِّبَاعِ ، لأَنَّ الرَّأْيَ لا يُوجِبُهُ ، هَذَا وَالْوُضُوءُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتٌ ، وَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِ أَحَدٍ خَالَفَهُ حُجَّةٌ عَلَى قَوْلِهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.