وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، قَالَ : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ زِيَادٍ الْفَقِيهَ النَّيْسَابُورِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ الْوَرَّاقَ ، يَقُولُ : قُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا ؟ ، قَالَ : يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي ، قُلْتُ : فَأَبُوهُ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ؟ قَالَ : " نَعَمْ أَرَاهُ قَدْ سَمِعَ " . قَالَ عَلِيٌّ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ ، يَقُولُ : هُوَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ ، وَصَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ ، مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ لأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هَذَا الْباب فِي مَسِّ الذَّكَرِ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَنَحْنُ إِنَّمَا اعْتَمَدْنَا فِي هذا الْباب عَلَى مَا مَضَى ، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يُؤَكِّدُهُ إِلا أَنَّ هَذَا الشَّيْخَ لَعَلَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يُحْكِمْهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَيِّنَ خَطَأَهُ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ سَكَتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ ، فَبَيَّنَ فِي كَلامِهِ أَنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ مِنْ صِنَاعَتِهِ ، وَإِنَّمَا أَخَذَ الْكَلِمَةَ بَعْدَ الْكَلِمَةِ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُحْكِمْهَا ، وَبِاللَّهُ التَّوْفِيقُ ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ ، رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ ، حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الطَّعْنِ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحَجَّةٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَلَطَ ، لأَنَّ عُرْوَةَ أَنْكَرَهُ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، ذَلِكَ كان بَعْدَ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُنْكِرَ مَا قَدْ حَدَّثَهُ إِيَّاهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَدِدْنَا أَنْ لَوَ كَانَ احْتِجَاجُهُ فِي مَسَائِلِهِ بِأَمْثَالِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ ، كَيْفَ وَهُوَ يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ بِمَنْ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ فِي الرِّوَايَةِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ صَاحِبه الشَّافِعِيُّ مِنْ جِهَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ بُسْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَقَدْ أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ لَيْسَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَلا أَحَدٌ مِمَّنْ يُخْتَلَفُ فِي عَدَالَتِهِ ، وَإِنَّمَا الْمُنْكَرُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ رِوَايَتُهُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ نَفْسِهِ ، فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ ذِكْرَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فِي رِوَايَةِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ رِوَايَةُ ابْنِ جَرِيحٍ ، أَوْ بَلَغَتْهُ بِالشَّكِّ ، وَأَمَّا مَا قَالَ مِنْ تَقَدُّمِ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، فَهَذَا مِنْهُ تَوَهُّمٌ وَلا يَنْبَغِي لأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَطْعَنُوا فِي الأَخْبَارِ بِالتَّوَهُّمِ ، فَقَدْ بَقِيَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، وَمَاتَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ ، هَكَذَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّوَارِيخِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ ، ثُمَّ سَمِعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، فَرَجَعَ إِلَى رِوَايَتِهَا ، وَقَلَّدَ حَدِيثَهُمَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ، وَتَعْلِيلُ مَنْ عَلَّلَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ بِاخْتِلافِ الرُّوَاةِ عَلَيْهِ فِي إِقَامَةِ إِسْنَادِهِ لا يَقْدَحُ فِي رِوَايَةِ مَنْ أَقَامَ إِسْنَادَهُ ، فَالَّذِي أَقَامَهُ حَافَظٌ ثِقَةٌ ، وَخَطَأُ مَنْ أَخْطَأَ فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ حِينَ قَالَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، حَتَّى قَالَ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَرْوَى ، لا يَقْدَحُ فِي رِوَايَةِ أَهْلِ الثِّقَةِ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي رِوَايَةِ الضُّعَفَاءِ لأَحَادِيثِ أَهْلِ الْحِفْظِ ، فَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي رِوَايَتِهِمْ ، وَلَمْ يَرُدَّ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ حَدِيثَ أَهْلِ الحفظ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي الْقَدِيمِ : فَزَعَمَ أَنَّ قَاضِيَ الْيَمَامَةِ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ جَابِرٍ ذَكَرَا عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ لا وُضُوءَ مِنْهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَدْ سَأَلْنَا عَنْ قَيْسٍ ، فَلَمْ نَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِمَا يَكُونُ لَنَا قَبُولُ خَبَرِهِ ، وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ وَصَفْنَا ثِقَتَهُ وَرَجَاحَتَهُ فِي الْحَدِيثِ وَتَثَبُّتَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ قَاضِي الْيَمَامَةِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ السُّحَيْمِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ما يدل على أن لا وضوء منه .
الأسم | الشهرة | الرتبة |