أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، فِيمَا بَلَغَهُ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ : " أَحْصِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنَ السِّنِينَ ، فَإِذَا رَفَعْتُ إِلَيْهِ مَالَهُ ، قُلْتُ : قَدْ أَتَى عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَّ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى زَكَاةً ، لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِحْصَاءِ ، لِأَنَّ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لَا يُؤْمَرُ بِإِحْصَاءِ السِّنِينَ ، كَمَا لَمْ يَأْمُرِ الصَّبِيَّ بِإِحْصَاءِ سِنِّهِ فِي صِغَرِهِ لِلصَّلَاةِ ، وَلَكِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ ، وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُزَكِّيَهَا الْوَلِيُّ ، وَهُمْ يَقُولُونَ : لَيْسَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ زَكَاةٌ ، وَضَعَّفَ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَقَالَ : مَعَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ وَجْهَيْنِ ، أَحَدِهِمَا : أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ لَيْسَ بِحَافِظٍ . أَخْبَرَنَاه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ، لِأَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ غَيْرُ حَافِظٍ كَثِيرُ الْخَطَأ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
ابْنِ مَسْعُودٍ | عبد الله بن مسعود / توفي في :32 | صحابي |
سُفْيَانُ | سفيان بن عيينة الهلالي | ثقة حافظ حجة |
الشَّافِعِيُّ | محمد بن إدريس الشافعي / ولد في :150 / توفي في :204 | المجدد لأمر الدين على رأس المائتين |
الرَّبِيعُ | الربيع بن سليمان المرادي | ثقة |
أَبُو الْعَبَّاسِ | محمد بن يعقوب الأموي / ولد في :247 / توفي في :346 | ثقة حافظ |
أَبُو سَعِيدٍ | محمد بن موسى بن شاذان / توفي في :421 | ثقة |