باب اصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه


تفسير

رقم الحديث : 2762

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " زَوَّجَ امْرَأَةً بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ " ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالنِّكَاحُ لا يَجُوزُ إِلا بِمَا لَهُ قِيمَةٌ مِنَ الإِجَارَاتِ وَالأَثْمَانِ قَالَ فِي الْقَدِيمِ : وَبَلَغَنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلا رَقَى رَجُلا بِقُرْآنٍ ، فَبَرَأَ ، فَأَهْدَى لَهُ قَطِيعًا مِنَ الْغَنَمِ ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ " اقْبَلْهَا ، وَاضْرِبْ لِي فِيهَا بِسَهْمٍ " ، أَوْ نَحْوِ هَذَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ

ثقة

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

صحابي

أَبِي حَازِمٍ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

أَبُو زَكَرِيَّا

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.