باب اصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه


تفسير

رقم الحديث : 2848

وَأَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ " رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَودُ بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا " ، زَادَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُهُ عن مالك : وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ : وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لا بَأْسَ أَنْ يَقْتُلَ الْمُحْرِمُ الْقِرَادَ ، وَالْحَلَمَةَ " ، قَالَ أَحْمَدُ : فَقَدْ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الرَّبِيعُ : فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ : فَإِنَّ صَاحِبَنَا يَقُولُ : لا يَنْزِعُ الْمُحْرِمُ قُرَادًا وَلا حَلَمَةَ ، وَيُحْتَجّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ قُرَادًا أَوْ حَلَمَةً مِنْ بَعِيرِهِ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَكَيْفَ تَرَكْتُمْ قَوْلَ عُمَرَ وَهُوَ يوَافِقٌ السُّنَّةَ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ ، وَأَطَالَ الْكَلامَ فِي هَذَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

صحابي

مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ

ثقة

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

ثقة ثبت

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ