باب اصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه


تفسير

رقم الحديث : 2857

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ سورة البقرة آية 196 ، يَقُولُ : " مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ حُبِسَ عَنِ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ يُجْهِدُهُ أَوْ عَدُوٍّ يَحْبِسُهُ فَعَلَيْهِ ذَبْحُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، شَاةً فَمَا فَوْقَهَا تُذْبَحُ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ حَجَّةُ الإِسْلامِ فَعَلَيْهِ قَضَاؤها ، وَإِنْ كَانَتْ حَجَّةٌ بَعْدَ حَجَّةِ الْفَرِيضَةِ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ " ، قَالَ أَحْمَدُ : قَوْلُهُ فِي الْمَرَضِ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا ، فَرِوَايَةُ الأَكَابِرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَنْ لا حَصْرَ إِلا حَصْرُ الْعَدُوِّ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا إِذَا كَانَ قَدْ شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِهِ مِنْهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ

صدوق حسن الحديث

مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ

صدوق له أوهام

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ

مقبول

أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.