باب اصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه


تفسير

رقم الحديث : 2872

وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ ، وَلا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ ، قَالَ : " لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُذَكِّرُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، فَذَكَرَهُ ، تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِنْ صَحَّ قَبْلَ إِحْرَامِهَا عَلَى الاخْتِيَارِ لَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

صدوق حسن الحديث

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ

ثقة

ابْنِ عُمَرَ

صحابي

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ

مجهول الحال

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُذَكِّرُ

ضعيف الحديث

إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ

صدوق حسن الحديث

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.