باب المراة لا تحرم بغير اذن زوجها


تفسير

رقم الحديث : 2922

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ كَانَ سُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَ ، فَثَقُلَ لِسَانُهُ ، فَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ ، فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا ابْتَاعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا " ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قُلْ : لا خِلابَةَ " ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لا خِذَابَةَ ، لا خِذَابَةَ ، قَالَ الرَّبِيعُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وأَصْلُ الْبَيْعِ عَلَى الْخِيَارِ ، لَوْلا الْخِيَارُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا ، فَلَمَّا شَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي الْمُصَرَّاةِ خِيَارَ ثَلاثٍ بَعْدَ الْبَيْعِ ، وَرُوِي عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ لِحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ ، خِيَارَ ثَلاثٍ فِيمَا ابْتَاعَ ، انْتَهَيْنَا إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنَ الْخِيَارِ وَلَمْ نُجَاوِزْهُ ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِي شَرْحِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ

صدوق مدلس

سُفْيَانُ

ثقة حافظ حجة

الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الْمُزَنِيُّ

ثقة

أَبُو جَعْفَرٍ

ثقة ثبت

أَبُو النَّضْرِ

صدوق حسن الحديث

أَبُو إِسْحَاقَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.