باب المراة لا تحرم بغير اذن زوجها


تفسير

رقم الحديث : 2972

وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زكريا ، وَأَبُو سعيد ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ " ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ : وَهَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِهِ نَأْخُذُ وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِطَ إِذَا بِيعَ وَلَمْ يُؤَبَّرْ نَخْلُهُ فَثَمَرُهُ لِلْمُشْتَرِي ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَدَّ فَقَالَ : " إِذَا أَبَّرَ فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ " ، فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ حُكْمَهُ إِذَا لَمْ يُؤَبَّرْ غَيْرُ حُكْمِهِ إِذَا أُبِّرَ ، وَلا يَكُونُ مَا فِيهِ إِلا لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الرَّبِيعُ

ثقة

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

وَأَبُو سعيد

ثقة

وَأَبُو زكريا

ثقة متقن

وَأَبُو بَكْرٍ

ثقة

أَبُو عَبْدُ اللَّهِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.