باب الاكل من الهدي الذي يكون تطوعا دون ما كان اصله واجبا


تفسير

رقم الحديث : 2918

وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " شَاهَدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا بَعْدَ رِضًا بِبَيْعٍ ، أَوْ خَيَّرَ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَقَوْلُ الأَكْثَرِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَالأَكْثَرُمِنْ أَهْلِ الآثَارِ بِالْبُلْدَانِ قَالَ أَحْمَدُ : وَقَدْ رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ، وَمَنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ حَمَلَهُ عَلَىمَا يُوَافِقُ مَذْهَبَهُ فَقَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فِي الْكَلامِ ، وَقَدْ أَجَاب َالشَّافِعِيُّ عَنْهُ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ بِإِسْنَادِهِ : بِأَنَّهُ مُحَالٌ لا يَجُوزُ فِي اللِّسَانِ قال : وما إحالته ؟ وكيف لا يحتماه اللسان ؟ قلت : إِنَّمَا يَكُونَانِ قَبْلَ التَّسَاوُمِ غَيْرَ مُتَسَاوِمَيْنِ ، ثُمَّ يَكُونَانِ مُتَسَاوِمَيْنِ قَبْلَ التَّبَايُعِ ، ثُمَّ يَكُونَانِ بَعْدَ التَّسَاوُمِ مُتَبَايِعَيْنِ ، وَلا يَقَعُ عَلَيْهِمَا اسْمُ مُتَبَايِعَيْنِ حَتَّى يتَبَايَعَا وَيتَفَرَّقَا فِي الْكَلامِ عَلَى التَّبَايُعِ ، ثُمَّ بَسَطَ الْكَلامَ فِي الدَّلالَةِ عَلَيْهِ وَالاسْتِشْهَادِ بِحَدِيثِ الصَّرْفِ وَالاسْتِدْلالِ بِقَوْلِ عُمَرَ ، وَهُوَ الرَّاوِي عَلَى مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَاءَ وَهَاءَ " ، أَنَّهُ هُوَ لا يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَتَقَابَضَا ، ثُمَّ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوِ احْتَمَلَ اللِّسَانُ مَا قُلْتَ وَمَا قَالَ مَنْ خَالَفَكَ أَمَا يَكُونُ مَنْ قَالَ بِقَوْلِ الرَّجُلِ الَّذِي سَمِعَ الْحَدِيثَ أَوْلَى أَنْ يُصَارَإِلَى قَوْلِهِ ، لأَنَّهُ الَّذِي سَمِعَ الْحَدِيثِ ، فَلَهُ فَضْلُ السَّمَاعِ وَالْعِلْمِ بِمَا سَمِعَ وَبِاللِّسَانِ ؟ قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : فَلِمَا لَم ْتُعْطِ هَذَا بْنَ عُمَرَ وَهُو َسَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " ؟ قَالَ : كَانَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ أَنْ يَجِبَ لَهُ إن فَارَقَ صَاحِبَهُ فَمَشَى قَلِيلا ثُمَّ رَجَعَ ، أَخْبَرَنَا بِذَلِك سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَن ِابْنِ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ : وَلِمَ تُعْطِ هَذَا أَبَا بَرْزَةَ ، وَهُوَسَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ " وَقَضَى بِهِ ، وَقَدْ تَصَادَقَا بِأَنَّهُمَا تَبَايَعَا ثُمَّ كَانَا مَعًا لَمْ يُفَرِّقَا فِي لَيْلَتِهِمَا ، ثُمَّ غَدَوَا إِلَيْهِ ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارَ فِي رَدِّ بَيْعِهِ ؟ ، قَال َأَحْمَدُ : وَزَعَمَ بَعْض مَن ْيَدَّعِي الْعِلْمَ بِالآثَارِ وَيُرِيدُ تَسْوِيَتَهُا عَلَى مَذْهَبِهِ أَنّ َابْنَ عُمَرَ ، قَدْ قَالَ : مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ ، فَدَلَّ أَنَّهُ كَانَ يَرَى تَمَامَ الْبَيْعِ بِالْقَوْلِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ عَن ابْنِ عُمَرَ ، لا يُنَافِي مَذْهَبَهُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ ، لأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ بِالصَّفْقَةِ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ ، وَقَدْ قِيلَ : إِذَا تَفَرَّقَا وَلَمْ يُخَيَّرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْفَسَخَ ، فَقَدْ عَلِمْنَا انْتِقَالَ الْمِلْك ِبِالصَّفْقَةِ ، ثُمَّ كَانَ هُوَ يَرَى الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْبَائِعِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي ، وَغَيْرُهُ يَرَاهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَا فِي قَوْلِهِ ، وَقَوْلُنَا : وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُبْتَاعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِحَتَّى يَكُونَ مِنْ ضَمَانِهِ فِي قَوْلِنَا أَيْضًا لَمْ يَمْنَعْ ثُبُوت َالْخِيَارِ ، كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَقْبَضْهُ عِنْدَهُ ، وَإِذَا لَمْ يَمْنَعْ قَوْلَنَا : إِنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ لُزُومَ الْبَيْعِ ، لَمْ يَمْنَعْ قَوْلَهُ : إِنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُبْتَاعِ ثُبُوتَ الْخِيَارِ ، وَزَعَمَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ ، أَنَّهُمَا كَانَا قَدْ تَفَرَّقَا بابدَانِهِمَا لأَنَّ فِيهِ ، أَنَّ الرَّجُلَ قَامَ يُسْرِجُ فَرَسَهُ ، وَقَوْلُ أَبِي بَرْزَةَ حِينَ وَجَدَهُمَا مُتَنَاكِرَيْنِ ، أَحَدُهُمَا يَدَّعِي الْبَيْع وَالآخَرُ يُنْكِرُهُ : مَا أُرَاكُمَا تَفَرَّقْتُمَا ، أَيِ الْفُرْقَةُ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا الْبَيْعُ ، وَهِيَ الْفُرْقَةُ بِالْكَلامِ ، فَسَوَّى الْحَدِيثَ هَكَذَا عَلَى مَذْهَبِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمَا كَانَا بَاتَا مَعًا عِنْدَ الْفَرَسِ ، وَحِينَ قَامَ الْبَائِعُ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُه لَمْ يَفْتَرِقْ بِهِمَا الْمَجْلِسُ ، وَفِي رِوَايَةِ مُسَدَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، فَأَبَى الرَّجُلُ يَعْنِي الْمُبْتَاعَ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ ، وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ ، عَنْ جَمِيلٍ : أَلَيْسَ قَدْ بِعْتَنِيهَا ؟ قَالَ : مَالِي فِي هَذَا الْبَيْعِ مِنْ حَاجَةٍ , قَالَ : مَا لَكَ ذَلِكَ ، لَقَدْ بِعْتَنِي ، فَإِنَّمَا تَنَازَعَا فِي لُزُومِ الْبَيْعِ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ صَاحِبَهُ أَنْكَرَالْبَيْعَ ، لا فِي الْحَالِ وَلا حِينَ أَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ ، فَالزِّيَادَةُ فِي الْحَدِيثِ لِيَسْتَقِيمَ التَّأْوِيلُ غَيْرُ مَحْمُودَةٍ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.