باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل


تفسير

رقم الحديث : 3083

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةَ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا " ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لا يَحِلُّ الْبَيْعَ إِلَى أَجَلٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ الأَجَلُ مَعْلُومًا ، وَهَذَا أَجَلٌ مَجْهُولٌ ، وَبَسَطَ الْكَلامَ فِيهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

الشَّافِعِيُّ

المجدد لأمر الدين على رأس المائتين

الْمُزَنِيُّ

ثقة

أَبُو جَعْفَرٍ

ثقة ثبت

أَبُو النَّضْرِ

صدوق حسن الحديث

أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.