باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل


تفسير

رقم الحديث : 3126

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ فِي طَعَامٍ مَوْصُوفٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى " ، هَكَذَا وَجَدْتُهُ ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
مَالِكٌ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

الرَّبِيعُ

ثقة

مَالِكٍ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

أَبُو الْعَبَّاسِ

ثقة حافظ

Whoops, looks like something went wrong.