باب نكاح الاباء وغيرهم


تفسير

رقم الحديث : 3663

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " أَحَلَّ اللَّهُ حَرَائِرَ الْمُؤْمِنَاتِ وَاسْتَثْنَى فِي الإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ أَنْ تُحْلَلْنَ بِأَنْ يَجْمَعَ نِكَاحَهُنَّ : أَنْ لا يَجِدَ طَوْلا لِحُرَّةٍ ، وَإِنْ كَانَ يَخَافُ الْعَنَتَ فِي تَرْكِ نِكَاحِهِنَّ " ، وَالْعَنَتُ الزِّنَا ، فَزَعَمْنَا أَنْه لا يَحِلَّ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ حَتَّى يَجْمَعَ نَكِاحُهَا الشَّرْطَيْنِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْكتاب كَافٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ غَيْرِي ، وَقَدْ قَالَهُ غَيْرِي .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.