أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَنِكَاحُ الْمُحَلِّلِ الَّذِي يُرْوَى أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَهُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - على ضَرْبٌ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لأَنَّهُ غَيْرُ مُطَلِّقٍ ، إِذَا شَرَطَ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَكُونَ الإِصَابَةُ " ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلامَ إِلَى أَنْ قَالَ : أَنَّهُمَا إِنْ عَقَدَا النِّكَاحَ مُطْلَقًا لا شَرْطَ فِيهِ ، فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ وَلا تُفْسِدُ النِّيَّةُ مِنَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، لأَنَّ النِّيَّةَ حَدِيثُ نَفْسٍ ، وَقَدْ وُضِعَ عَنِ النَّاسِ مَا حَدَّثُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ " .
| الأسم | الشهرة | الرتبة |