أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةٌ وَأَنَّ لِأَبِيهَا مِائَةً فَانْعَقَدَ النِّكَاحُ عَلَى هَذَا فَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ وَالْحِبَاءُ صَدَاقَ مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مُلِكَ بِعُقْدَتِهَا وَمَا مُلِكَ بِعُقْدَتِهَا كَمَا مُلِكَ بِمَا لَهَا " ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ : " فَإِنْ كَانَ الْحِبَاءُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَالْحِبَاءُ لِمَنْ حُبِيَ لَهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ " ، هَذَا قَوْلُهُ فِي الْإِمْلَاءِ , وَبِمَعْنَاهُ أَجَابَ فِي الْقَدِيمِ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |