باب طلاق العبد


تفسير

رقم الحديث : 3965

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو سعيد ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ ، فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، وَعِدَّةُ الْحَرَّةِ ثَلاثُ حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الأُمَّةِ حَيْضَتَانِ " ، قَالَ أَحْمَدُ : وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَرِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَيَّهُمَا رَقَّ ، نَقَضَ الطَّلاقَ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ بِكُلِّ حَالٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.